المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة هو، الزكاة ركن من اركان الاسلام والزكاة هي الركن الثالث وهي المقدار الواجب اخراجه من ماله للجهة المختصة وبشروط معينة، ويكون حكم الزكاة فرض عين على كل مسلم، هناك خمس انواع لزكاة منها زكاة النقود وزكاة الزروع والثمار وزكاة العروض وزكاة المعادن والركاز وزكاة الانعام .
المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة :
هناك دلالة على وجود زكاة الزروع والثمار بقوله تعالى : ( وَهُوَ الَّذي أَنشَأَ جَنّاتٍ مَعروشاتٍ وَغَيرَ مَعروشاتٍ وَالنَّخلَ وَالزَّرعَ مُختَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيتونَ وَالرُّمّانَ مُتَشابِهًا وَغَيرَ مُتَشابِهٍ كُلوا مِن ثَمَرِهِ إِذا أَثمَرَ وَآتوا حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ وَلا تُسرِفوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسرِفينَ )، من شروط وجوب الزكاة ان تكون الثمار والزروع من زراعة الانسان وان تكون قوتا ومدخرة و يجب أن يكون نصاب أحد الجنسين ، ولا يدخل فيه أحد الجنسين ، كإضافة الحنطة إلى الشعير .
المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة وكلفة هو: " 300 صاع " .