لا يجوز إخراج زكاه الفطر من اللحوم والالبسه لانها، فرض الله عز وجل على عباده زكاة الفطر، وكانت فرضت قبل زكاة الاموال، وهي واجبة وفرض على كل مسلم ذكرا او انتى كبيرا او صغيرا ، تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من اخر يوم من الشهر الفضيل شهر الخير شهر رمضان المبارك، ومن السنة اخراجها يوم العيد الفطر المبارك قبل صلاة العيد ويجوز تعجيل اخلراجها قبل العيد بيوم او يومين.
لا يجوز إخراج زكاه الفطر من اللحوم والالبسه لانها؟
اصدرات هيئة من كبار العلماء في دائرة الشؤون الاسلامية والاعمال الخيرية في مدينة دبي الاماراتية، فتوى عن حكم اخراج زكاة الفطر في مبلغ نقدي بلديلا عن المواد الغذائية او العينية عن تعجيل اخراجها نظرا للظروف الاقتصادية الحالي التي تمر بها الدول، وجاء نص الفتوى بشان توعية المسلمين باخراج الزكاة نقدي بدلا من المواد العينية.
لا يجوز إخراج زكاه الفطر من اللحوم والالبسه لانها لاتكال بالصاع وتفقد الزكاة معناها
وانه اشياء اساسية