0 تصويتات
بواسطة (219ألف نقاط)

المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، نص قانون المادة 406 العراقي من قانون العقوبات على انه يجب المعاقبة بالاعدام لمن قتل نفس عمد في حالة كان القتل مع سبق الاصرار والترصد، واذا تم استخدام مواد سامة او متفجرات في جريمة القتل

على ماذا نصت المادة 406 من قانون العقوبات في العراق

كما انه يجب المعاقبة بالاعدام في حالة كان الدافع وراء القتل هو شيء دني لا يستحق القتل او قتل نفس مقابل مبلغ من المال او اذا استخدم القاتل طرق وحشية وعنيفة في القتل، كما ان القتل يقتل في حال كان الشخص المقتول من اصول القاتل

نصت المادة 406 من قانون العقوبات العراقي على 

بينما تكون عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة في حالة اذا قام الجاني بالتمثيل بجثة المجني عليه، واذا تعمد القاتل قتل نفس واحدة وأدى قتله هذا الى مزيد من قتل الاشخاص، ويهدف هذا القانون الى ردع كل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة القتل 

الاجابة: على انه يجب المعاقبة بالاعدام لمن قتل نفس عمد في حالة كان القتل مع سبق الاصرار والترصد، واذا تم استخدام مواد سامة او متفجرات في جريمة القتل

يجب المعاقبة بالاعدام في حالة كان الدافع وراء القتل هو شيء دني لا يستحق القتل او قتل نفس مقابل مبلغ من المال 

استخدم القاتل طرق وحشية وعنيفة في القتل

 كما ان القتل يقتل في حال كان الشخص المقتول من اصول القاتل

 تكون عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة في حالة اذا قام الجاني بالتمثيل بجثة المجني عليه

اذا تعمد القاتل قتل نفس واحدة وأدى قتله هذا الى مزيد من قتل الاشخاص

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (219ألف نقاط)
مختارة بواسطة
 
أفضل إجابة
الاجابة: على انه يجب المعاقبة بالاعدام لمن قتل نفس عمد في حالة كان القتل مع سبق الاصرار والترصد، واذا تم استخدام مواد سامة او متفجرات في جريمة القتل

يجب المعاقبة بالاعدام في حالة كان الدافع وراء القتل هو شيء دني لا يستحق القتل او قتل نفس مقابل مبلغ من المال

استخدم القاتل طرق وحشية وعنيفة في القتل

 كما ان القتل يقتل في حال كان الشخص المقتول من اصول القاتل

 تكون عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة في حالة اذا قام الجاني بالتمثيل بجثة المجني عليه

اذا تعمد القاتل قتل نفس واحدة وأدى قتله هذا الى مزيد من قتل الاشخاص
مرحبًا بك إلى حلول الكتاب، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...