من محظورات الإحرام ، المحظور بحسب اللغة العربية هو الاسم المفعول من حظر ، ويكون جمعه محظورات أي الممنوعات أو المحرمات ، أما الإحرام بحسب الإصطلاح الشرعي فهو النية بالدخول بالحج والعمرة .
ما المحظورات المشتركة بين الرجال و النساء
هناك العديد من المحظورات للإحرام المشتركة ما بين الرجال والنساء ، مثل منع الترفه أي وضع عدم وضع الروائح و العطور على البدن أو الثوب ، وعدم إزالة الشعر أينما كان موضعه بالجسم ، و عدم تقليم الأظافر ، عدم الجماع ، أو الخطبة ، و عدم الصيد البري ، و الجدال و الفسوق كذلك من المحظورات .
المحظورات على الرجال
إن محظورات الرجال تتمثل بالتجرد من المخيط أي عدم إرتداء أي من الأحذية أو الملابس المعتادة ، و عدم تغطية الرأس بأي كان سواء طاقية أو قبعة أو عمامة و عدم تغطية الوجه.
حل السؤال : من محظورات الإحرام
الإجابة : محظورات الإحرام هي: الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام، ومنها:
- حلق شعر الرأس، لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه} البقرة/196، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر، وقصها.
- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام، سواء في ثوبه أو بدنه، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون.
- فاستعمال الطيب محرم في الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت.
- الجماع. لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} البقرة/197
- المباشرة لشهوة ، لدخولها في عموم قوله (فلا رفث) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى.
- قتل الصيد ، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} المائدة/95، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم)، سواء كان محرماً أو غير محرم، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام.
- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.
- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب، وهو أن تغطي وجهها، وتفتح لعينيها ما تنظر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه، ومثله البرقع، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء.