هل عناق الزوجة يبطل الصيام، قال الامام النووي في كتابه: تكره القبلة على من حركت شهوته وهو صائم، ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها، ولا فرق بين الشيخ والشاب فى ذلك؛ فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كرهت.
من مبطلات الصيام
وان لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره، والأولى تركها، وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما، وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة، ثم الكراهة فى حق من حركت شهوته كراهة، ف العناق دون شهوة لا يبطل الصيام.
هل القبلة تبطل الصيام
عناق الزوج لزوجته في نهار شهر رمضان بدون شهوة ولذة وقصد انزال هو حلال ولا يبطل الصيام، ولكن في حال قصده بها الانزال وكان بشهوة وما الى ذلك ف انه يبطل الصيام، وكذلك القبلات واللمسات بشهوة تبطل ايضا صيامهم.